308

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

عن الإِيمان - في نحو النوم، وتقدير كفر أطفال الكفار وبالغيهم موجوداً، حال غفلتهم عن الكفر، فيُعْطَى كلٌّ حكمه.

- تقدير عدالة العدول موجودةً حال الغفلة عنها، وكذلك الفسق في الفسّاق، والإِخلاص في المخلصين، والرياء في المرائين، إذا تلبّسوا بذلك ثم غفلوا عنه.

فمن مات - ممّن سبق - على شيءٍ من هذه التقديرات بغتةً فهو عند الله تعالی کذلك، ولا تخرجه الغفلة عن حکمه.

٢ - تقدير العلم في العلماء، والفقه في الفقهاء، والعداوة في الأعداء، والصداقة في الأصدقاء، والحسد في الحسّاد(١)، حال الغفلة عن جميع ذلك.

- تقدير المِلْك في المملوكات، وكذلك تقدير الرّق والحرّية والزوجيّة في محالّها.

- الجنين ما دام في البطن لا يقسم مال مورِّثه؛ إعطاءً للمعدوم حكم الموجود(٢).

***

(١) تأمل قوله تعالى: ﴿وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ﴾، فقيّده بقوله: ﴿إِذَا حَسَدَ﴾ إشارة إلى الحسد الفعلي، أمّا الحسد الحكمي الذي هو الحسد المقدر في الحاسد فلا يضرّ المحسود، وإنما الذي يضرّ الحسد الفعلي، انظر: قواعد الأحكام ص ٥٤٩، والأمنية ص ٥٤.

(٢) انظر: ما كتب على قول صاحب المختصر في آخر كتاب الفرائض منه ((ووقف القسم للحمل)) ص ٣٥٤.

307