306

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

عن كفّارته، وثبت الولاءُ للمعتق عنه بالزمن الفرد، وأثبتنا المِلْك للمعتق عنه قبل العتق عنه بالزمان الفرد، حتى يترتَّب العتق عنه على ملكه، فيصحّ له الولاء، ويتعذَّر ثبوتُ الولاء مع عدم الملك.

ونقول:

عدمُ الملك كان ثابتاً قبل العتق عنه في حقِّه إجماعاً، فإذا أثبتنا المِلْك في ذلك الزمان، نفينا أن يبقى معه عدم المِلْك في عين ذلك الزمن، أو نرفعه.

فإن نفيناه اجتمع النقيضان، وإن لم ننفه ارتفع الواقع وهو محالٌ، ويلزم أحد الأمرين المحالين.

والجواب عن ذلك:

أنّ المِلْك للمعتق عنه مقدرٌ، ومعناه: أنّ الشرع صيَّر ذلك العدم المتقدّم، كالمِلْك المحقّق، فلا تناقض، ولا نقض برفع الواقع.

أمثلة وتطبيقات: إعطاء الموجود حكم المعدوم(١):

١ - الماء مع المسافر، وهو يحتاجه لعطشه أو عطش غيره، فإنه كالمعدوم، فيتيمّم.

= ونقل هذه المسألة أيضاً مقراً لها ممثلاً للقاعدة، الإِمام المقَّري في القواعد ٤٩٩/٢، خ / ٩٧.

ر. أ: ما كتب على قول صاحب المختصر: ((فصلٌ: الولاء لمعتق، وإن ببيعٍ من نفسه، أو عتق غيرٍ عنه بلا إذن)) ص ٣٤٢ - ٣٤٣.

(١) انظر - في هذه الأمثلة -: الأمنية ص ٥٦، الفروق ١٨٩/٣، وإيضاح المسالك ص ٢٤٦، الدليل الماهر ص ١٨٦ - ١٨٧، ر. أ: قواعد الأحكام ص ٥٥١، ولم يذكر غير مثالين فحسب!

305