299

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

والأمثلة التالية كلّها استدلالاً وتطبيقاً كلُّها تشهد لذلك.

٣ - الإِجماع، واستصحاب حكمه: قال الإِمام في ذلك: قاعدة التقديرات، هي قاعدةٌ أجمع العلماء عليها(١).

وقال: التقدير متفقٌ عليه في الشريعة بين العلماء(٢).

وقال أيضاً: قاعدة التقدير واقعةٌ في الشريعة في مواقع الإجماع، ومواقع الخلاف(٣).

وقاربه في حكاية الإجماع، العلامة الحصني - رحمه الله تعالى - فقال: يجوز الحكم على المعدوم بالتكليف، على معنى: أنّ التكليف يتعلّق به تعلّقاً مّا، يقتضي مؤاخذته إذا وُجِد واستجمع الشرائط، وعلى ذلك يتخرّج الحكم على الأشياء المعدومة وتقدّر موجودةً عند أهل السنّة كلّهم(٤). ثمّ مثَّل ببعض ما يأتي التمثيل به.

٥،٤ - أمّا أمر الضرورتين الشرعيّة والعقلية، وأنه لا بدّ من التسليم بالتقدير وإلّا لزم من نفيه محالٌ عقلي أو ممنوعٌ شرعي: فانظر ما يأتي من أمثلة الاستدلال للقاعدة :

وانظر منها: في خصوص الضرورة العقلية، الأمثلة: ١، ٢، ٣، ٤، ٦.

وفي خصوص الضرورة الشرعيّة، الأمثلة: ٤، ٥، ٦، ٧.

إضافةً إلى ما بعدها من تطبيقاتٍ كذلك.

(١) الأمنية ص ٦٢.

(٢) الإِحكام ص ٧٤.

(٣) الفروق ٢٧/٢.

(٤) القواعد ٢٣٨/٢ بتصرُّف یسیر.

298