298

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

بل عقد الإِمام فرقاً برأسه بين قاعدة خطاب التكليف، وقاعدة خطاب الوضع، قال فيه :

وأمّا خطاب الوضع، فهو: خطابٌ بنصب الأسباب : ... ، ونصب الشروط ... ، ونصب الموانع ... ، :... ، ونصب التقديرات الشرعيّة، وهي: إعطاء ... (١), ثم شرحها.

٢ - كون التقدير ممكنٌ عقلاً وواقعٌ شرعاً: أمّا الإِمكان العقلي:

فقد بنى الإِمام الفرق (٥٦) على ذلك، بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها(٢), وأثبت إمكانه العقلي ووقوعه الشرعي.

وقال أيضاً في الوقوع الشرعي:

(التقدير من الأمور العامّة في الشرع)(٣).

((شأن الشرع في التقديرات: إعطاء الموجود حكم المعدوم، وإعطاء المعدوم حكم الموجود))(٤).

(١) الفروق ١٦/١، وهو ف ٢٦، وجعل في تهذيب الفروق ١٨١/١ هنا في هذا الفرق، جعل قاعدة التقديرات ضابطاً لإِعمال منزلة العفو، على القول بها، نسبه للأصل أي الفروق، ولم أر فیه ما یشیر إلی ذلك بخصوصه! وإدخال قاعدة التقديرات تحت أفراد خطاب الوضع من زيادات الإِمام الأصولية، نصَّ على ذلك الحصني في قواعده ١٩٩/١ - ٢٠٠، وقال د. عياضة السلمي في تعليقه على الأصول (ق ١٧٤/١/١ هـ: ١١): زيادة التقديرات في أقسام خطاب الوضع لم أجد من نصّ عليه قبل القرافي، سوى الجيلي من الشافعيّة))، وكذا نظّر المحقّق ابن الشاط في جعلها من خطاب الوضع، انظر: حاشيته على الفروق ٢٣٤/٣.

(٢) انظر: الفروق ٢٦/٢ - ٢٩.

(٣) الذخيرة ٣٠٦/٥، ر. أ: الإحكام ص ٧٤.

(٤) الذخيرة ٨٦/٥.

297