هذه هي قاعدة ((التقديرات الشرعيّة))، أصلٌ من أصول المالكيّة، وقاعدةٌ من أشهر قواعدهم(١).
وهي من القواعد التي قُصِد بها ذكر النظائر والفروع، التي تدخل تحت أصلٍ واحدٍ، من غير إشارةٍ إلى خلافٍ(٢).
ويعبَّر عنها بـ: قاعدة التقديرات أو التقادير الشرعيّة، وقاعدة التقديريْن، والأحكام التقديرية(٣).
= ٣٥ - ٣٧، ١٩٨ - ١٩٩، ٢٠٩/٣، ٢١٩، ٢٣٧، وقد نقلت أهمّ ما نقدوه على الإِمام في موضعه، أو أشرتُ إليه.
(ب) قواعد المقَّري ٤٩٩/٢ - ٥٠٠ ق ٢٥٨، ٥٠١/٢ ق ٢٥٩، خ/ و ٩٧، إيضاح المسالك ص ٢٤٦ - ٢٤٨، شرح المنجور ص ٤٦٨ - ٤٨١، شرح السجلماسي ص ٢١٠ - ٢١٦، إعداد المهج ص ١٨٨، الدليل الماهر ص ١٨٦ - ١٨٨، شرح التكميل خ / ١٤٠ ب - ١٤١ أ.
(ج) قواعد الأحكام ص ٥١٨ - ٥٢٢، ٥٤٨ - ٥٥١ - ٥٥٤، القواعد الصغرى له ص ١٦٨ - ١٦٩، كتاب القواعد للحصني ١٩٩/١ - ٢٠٠، ٢٣٨/٢ - ٢٤٥، المنثور ٤٠٠/١ - ٤٠١، ١٨٢/٣ - ١٨٣، الأشباه والنظائر لابن السبكي ١١٠/١ - ١١١.
(د) موسوعة القواعد ٤٤٠/٤ - ٤٤١، ٤٤٤ - ٤٤٥، ١٨٨/١ - ١٨٩، وفي هامش تحقيق قواعد الحصني ٢٣٨/٢ هـ ١، ذكر مصادر كثيرة من كتب الأصول، فلتنظر.
(١) انظر: شرح المنجور ص ٤٦٨، وعنه في إعداد المهج ص ١٨٨.
(٢) وقد جعلها الإِمام الزقاق في منهجه المنتخب فاتحة القسم الثاني من أقسام القواعد عنده، وهو ما قُصِد به ذكر النظائر والفروع، انظر: شرح المنجور أيضاً ص ٤٦٨.
(٣) المنثور في القواعد ٤٠٠/١.