قال الإِمام - رحمه الله تعالى - :
١ - ((مِنْ قواعدِ الشَّرع ((التقديراتُ))، وهي: إِعْطاءُ الموجودِ حُكْمَ المَعْدومِ، وإِعطاءُ المعدومِ حُكْمَ الموجودِ))(١).
(١) الفروق ٢٧/٢، وفي تخريج هذه القاعدة انظر:
(أ) الذخيرة ٨٦/٥، ٣٠٦، ٣٠٧، ٣٠٨، ٣٤٠، الأمنية ص ٤٨ - ٦٢، نفائس الأصول ق ١٧٤/١/١، ١٧٥، ١٧٨، شرح تنقيح الفصول ص ٦٩، ٨٠، ٤١٠ - ٤١١، الإِحكام ص ٧٤، ثم في كتاب الفروق ٧١/١ مرتين ٧١/١ - ٧٢ ف: ف ٣ بين الشرط اللّغوي وغيره، من الشروط العقليّة والشرعيّة والعاديّة ١/ ١٦١ ف ٢٦ بين قاعدة خطاب التكليف وقاعدة خطاب الوضع ٢٦/٢ ف ٥٥ بين قاعدة ملك القريب ملكاً محققاً يقضي العتق على المالك، وبين قاعدة ملك القريب ملكاً مقدّراً لا يقتضي العتق على المالك ٢٦/٢ - ٢٩ ف ٥٦ بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها ٢٠٠/٢، ٢٠١، ٢٠٢ ف ١٠٨ بين قاعدة الأرباح ... وبين قاعدة الفوائد ... ١٧٤/٣ ف ١٦٧ بين قاعدة خيار التمليك في الزوجات وبين قاعدة تخيير الإِماء في العتق ١٨٩/٣ ف ١٧١ بين قاعدة ما يجزىء فيه فعل غير المكلَّف عنه، وبين قاعدة ما لا يجزىء فيه فعل الغير عنه ٢٣٤/٣ - ٢٣٦ ف ١٨٣ بين قاعدة الذمّة وبين قاعدة أهلية المعاملة، ثم ما كتب على الفروق - على توالي أرقام الفروق السابقة -: ترتيب الفروق ٥٩/١ - ٦١، ١٢٠، ٣٣٤ - ٣٣٧، ٤١٢ - ٤١٤، ٨٥/٢ - ٨٦، ١٩٧/١ - ١٩٩، ١٥٦/٢، حاشية ابن الشاط ٧٠/١ - ٧١، ٧٢ - ٧٤، ١٦١/١، ٢٦/٢ - ٢٧، ٢٠١/٢ - ٢٠٢، ١٧٣/٣ لاحظ ١٨٥/٣ - ١٨٦، ٢٣٤، تهذيب الفروق ٧٤/١ - ٧٥، ١٨١، ٣٤/٢ _ ٣٥، =