281

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

الفقهي الذي جمع ضبطاً وحصراً مع الصياغة الفنية المحكمة لما ضبطه وحصره(١).

ومن أمثلة هذه التقاسيم، قول الإِمام: ((الأعيان: منها ما لا يقبل الملك إما لعدم اشتماله على منفعةٍ ... أو [اشتماله] على منفعةٍ محرَّمةٍ ... ، أو منفعةٍ تعلّق بها حقّ آدمي ... ، أو تعلق بها حق الله تعالى ... ))، وقال في آخر ذلك: ((وأما ما سلم من هذه الموانع، فهو القابل للملك والتصرف بأسباب الملك على اختلافها))(٢).

فقوله الأخير: ((ما سلم من هذه ... ))، إشارة إلى أنه ضابط لما يقبل للملك والتصرّف، لكنه ضابطٌ معنىً، فلا يعدُّ ضابطاً فقهياً؛ لتخلّف الصَّوْغ الصحيح، ونظائر هذه كثيرةٌ في كلام الإِمام(٣)، وغيره.

□□□

(١) ومال د. الباحسين إلى عد التقاسيم من الضوابط، انظر: القواعد الفقهية/ له ص ٨٨، ٦٦، ٣٩٥.

(٢) الفروق ٢٣٦/٣ -٢٣٨ بحذف واختصار.

(٣) للتقاسيم في كلام الإِمام، انظر: الذخيرة ٣٤/٥، ٩٣، ١٠٦ - ١٠٧، ١١١، ١٩٢، ٢٦٠، ٤٣٤، ٤٣٥، ٥٢٧، والفروق ٧١/١، ٧٤، ٧٩، ١٦٢، ١٦٣، ١٦٤، ٢٣٦/٣ - ٢٣٨، ٢٥٣ -٢٥٤، ٢٥٩، وما تركتُ أكثر، وتستحقُّ الجمع والتبويب!

280