277

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

أما من حيث الاصطلاح:

فالأشباه وفق ما عليه في كتب القواعد هي: "الفروع الفقهية التي أشبه بعضها بعضاً في الحكم، سواء أكان لها شبه بأصولٍ أخر أضعف من شبهها بما ألحقت به، أم لم يكن".

أما النظائر، فهي تفسّر "بما كان فيها أدنى شبه، وقد يكون في بعضها من الأوصاف ما يمنع من إلحاقها بما يشبهها في الحكم".

والمصطلحان معاً معناهما: "الفروع الفقهية المتشابهة التي تأخذ حكماً واحداً، والفروع الفقهية المتشابهة ظاهراً أو صورةً، والمختلفة في الحكم"(١).

ومن ممارسة الكتب المعنونة بالأشباه والنظائر في الفقه، يعرف كونها ليست مقصورة على القواعد، بل هي شاملة لها ولغيرها من الفروق والألغاز والتقاسيم، ونحو ذلك، وأيضاً: ما اختص بمفهومي النظائر والأشباه من حيث هما كذلك كما سبق.

لكن يجب استقرار هذه المصطلحات وتمييزها عما يشبهها بَلْه ما يباينها ويفترق عنها.

فالقواعد الفقهية أمر آخر غير الأشباه والنظائر؛ إذ إن القواعد تمثل الرابط والجامع بين المسائل المتشابهة، والمدرك الملائم بين الفروع التي تنطبق عليها القاعدة.

(١) انظر: القواعد الفقهية/ د. الباحسين ص ٩٣، ٩٥، ٩٧، ٩٨، وهذه النظائر كثيرة منتشرة في كتابي الذخيرة والفروق، انظر - مثلاً - في: الذخيرة ١١٨/٥، ١٤٨، ١٨١، ٢٤١، ٢٨٧، ٤٦١، ٥٢١، ٣١/٧، ٣٣٤، ٣٥٥، ٣٦٥، ٣٧٢، ٣٧٤، ٣٧٩، ٣٨٠، وفي الفروق ٢٥٨/٣، ٢٨٣، ١٥/٤، وغيرها كثير من نقله عن مصادر بعضها نادر، أو من إنشائه، وتستحق الجمع فهي مفيدة.

276