العادية))(١) فهما ضابطان ومقياسان لما ضبطاه أيضاً.
وعلى إدخال ذلك في مفهوم الضابط واستعماله مَشيتُ في هذا البحث.
وأمّا موضع الوَفقْ والفرق بين القاعدة والضابط، فيجتمعان في أنّ كلَّ واحدٍ منهما:
قضيةٌ كليّةٌ فقهيّةٌ.
ينطبق على عددٍ من الفروع الفقهية.
والفرق بينهما :
١- أنّ القاعدة تشمل فروعاً من أكثر من باب. والضابطُ فروعُه المنطبقة هي من بابٍ واحدٍ، أي: موضوعٍ واحدٍ.
٢- أنّ القواعد قابلةٌ للاستثناء لشمولها وعمومها، وانطباقها على أکثر من بابٍ، ويقع ذلك كثيراً فيها. بخلاف الضابط فلا يُتَسامح بوجود ما يَخْرِمُه، وإلّ لم يُعَدَّ ضابطاً.
٣- أنَّه يغلب في الضوابط تجرُّدها عن المدارك، بخلاف القواعد(٢).
□□□
(١) من ضوابط هذا البحث، ر .: ص ٨٤١.
(٢) انظر ما يأتي ص ٢٨١ - ٢٨٢ من هذا البحث.