268

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

العادية))(١) فهما ضابطان ومقياسان لما ضبطاه أيضاً.

وعلى إدخال ذلك في مفهوم الضابط واستعماله مَشيتُ في هذا البحث.

وأمّا موضع الوَفقْ والفرق بين القاعدة والضابط، فيجتمعان في أنّ كلَّ واحدٍ منهما:

  1. قضيةٌ كليّةٌ فقهيّةٌ.

  2. ينطبق على عددٍ من الفروع الفقهية.

والفرق بينهما :

١- أنّ القاعدة تشمل فروعاً من أكثر من باب. والضابطُ فروعُه المنطبقة هي من بابٍ واحدٍ، أي: موضوعٍ واحدٍ.

٢- أنّ القواعد قابلةٌ للاستثناء لشمولها وعمومها، وانطباقها على أکثر من بابٍ، ويقع ذلك كثيراً فيها. بخلاف الضابط فلا يُتَسامح بوجود ما يَخْرِمُه، وإلّ لم يُعَدَّ ضابطاً.

٣- أنَّه يغلب في الضوابط تجرُّدها عن المدارك، بخلاف القواعد(٢).

□□□

(١) من ضوابط هذا البحث، ر .: ص ٨٤١.

(٢) انظر ما يأتي ص ٢٨١ - ٢٨٢ من هذا البحث.

267