266

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

٢ - «ما انتظم صوراً متشابهةً في موضوعٍ واحدٍ، غير ملتفتٍ فيها إلى معنى جامعٍ مؤثرٍ»(١).

٣ - «قضيّةٌ كليّةٌ فقهيةٌ، منطبقةٌ على فروعٍ من بابٍ واحدٍ»(٢).

وكلّها تعريفات جليّةٌ صحيحةٌ واضحةٌ، لا تحتاج إلى شرحٍ، غير كلمة «باب» منها، وهذا بيانٌ لها:

قال العلامة الحطاب: «الباب في اصطلاح العلماء: اسم لطائفةٍ من المسائل، مشتركة في حكم وقد يعبّر عنه بالكتاب أو الفصل»(٣).

فطائفة المسائل، المشتركة في حكم واحدٍ هي الباب المعبّر عنها بـ الموضوع الواحد، والضابط ينظم صوراً متشابهة مختصةً بهذا الباب أو الموضوع.

إطلاقات مصطلح «الضابط» في تراث العلماء(٤):

مما تقدم من تعريفات مختارة ومن اتجاهٍ مرجّح لا يمثل جميع استعمالات العلماء لمصطلح «الضابط»، لكنه الغالب منها والأصل فيها.

وهم يطلقونه أيضاً: على التعريف، وعلى تقاسيم الشيء أو أقسامه، وعلى أحكام فقهيّة عادية، لا تمثل ضابطاً أصلاً.

(١) أحد تعاريف د. الباحسين للضابط في كتابه القواعد الفقهية ص ٦٧.

(٢) للأستاذ الصواط في رسالته: «القواعد الضوابط الفقهية عند ابن تيمية في فقه الأسرة ص ٩٩، ر. أ: الباحسين ص ٦٥.

(٣) مواهب الجليل ٤٣/١.

(٤) في تفصيلها انظر: القواعد الفقهية/ الباحسين ص ٦٢ - ٦٦، واختار تفسير الضابط بما يشمل هذه الإِطلاقات كلّها، وهو غريب منه، ويعارض اختياراته الأخرى في مواضع من كتابه.

265