265

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

الثاني: التفريق بين الضابط والقاعدة، وعليه جمهرة علماء هذا الفنّ:

منهم الأئمة: المقَّري سبق في تعريفه، والتاج السبكي(١)، والزركشي (٢)، والسيوطي(٣)، وابن نجيم(٤)، والفتوحي(٥)، والكفوي(٦)، والبناني(٧)، والتهانوي(٨)، وغيرهم، وسار عليه جملة الباحثين المعاصرين(٩).

والوجه الأول لهذا التفريق هو: أنّ الفروع التي يجمعها وينظمها الضابط تکون من باب واحدٍ.

أمّا القاعدة - فكما تقدّم ــ تكون من أبوابٍ متفرّقة.

وممّا عرّف به الضابط بناءً على هذا الاتجاه:

١ - ((ما اختصّ ببابٍ وقُصِد به نَظْم صورٍ متشابهةٍ))(١٠).

(١) الأشباه والنظائر ١/ ١١.

(٢) في كتابه تشنيف المسامع ٩١٩/٢، بواسطة القواعد الفقهية/ الباحسين ص ٦٠.

(٣) الأشباه والنظائر في النحو ٧/١، بواسطة القواعد الفقهية/ الندوي ص ٤٧.

(٤) الأشباه والنظائر ص ١٩٢.

(٥) شرح الكوكب ٣٠/١.

(٦) الکلیات ص ٧٢٨.

(٧) في حاشيته على شرح المحلي لجمع الجوامع ٣٥٦/٢.

(٨) كشاف اصطلاحات الفنون ١١١٠/٢، وسماه ضابطة، ونقَلَه هنا عن ابن نجیم، وفي ١٢٩٥/٢ جعلهما بمعنى واحد مع مرادفاتٍ أخرى.

(٩) انظر: هامش (١) من الصفحة السابقة. ر. أ: مقدّمة تحقيق المجموع المذهب/ د. الشريف ٣٢/١، ٣٣، ومقدّمة تحقيق قواعد الحصني/ د.الشعلان ٢٤/١، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه/ د. البرونو ص ٢٤، القواعد والضوابط الفقهيّة عند ابن تيمية في الطهارة والصلاة/ د. الميمان ص ١٢٩ وغيرهم.

(١٠) الأشباه والنظائر/ لابن السبكي ١١/١ بتصرّف يسيرٍ.

264