264

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

المبحث الرابع

الضابط الفقهي: مفهومه، إطلاقاته،

الفرق بينه وبين القاعدة(١)

الضابط في اللغة: اسم فاعل، من ضبط الشيء إذا حفظه بحزمٍ، والضبط لزوم الشيء وحبسه، ورجلٌ ضابطٌ وضَبَطْطَى: شديدٌ حازمٌ. والضبط أيضاً: ((إحكام الشيء وإتقانه))(٢).

وأمّا في الاصطلاح الفقهي، فللعلماء في حدّه وبيان مفهومه اتجاهان اثنان:

الأوّل: أنّ الضابط مرادفٌ للقاعدة، دون فرقٍ بينهما، فمعناه معناها. وعليه من الأئمة: الكمال بن الهمام(٣) والفيومي(٤)، والمنجور(٥)، وغيرهم.

(١) في هذا انظر: ((النظريات والقواعد في الفقه الإسلامي))/ لأستاذنا د. عبد الوهاب أبو سليمان ص ٥٨، والقواعد الفقهية/ الندوي ص ٤٦ - ٥٢، القواعد الفقهية/ د. الباحسين ص ٥٨ - ٦٧، ((القواعد والضوابط الفقهيّة عند ابن تيمية في فقه الأسرة))/ الصواط ص ٩٦ - ١٠٢.

(٢) انظر: لسان العرب، والقاموس (ض ب ط).

(٣) متن التحرير مع شرحه التقرير والتحبير ٢٩/١.

(٤) المصباح: آخر مادّة (ق ع د).

(٥) شرح المنهج ص ١٠٠، وفيه: جعل القاعدة والأصل والضابط والقانون بمعنى.

263