262

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

٤ - «هل بيت المال وارثٌ أو حائزٌ؟»(١).

ثالثاً: باعتبار الاستقلال والتبعية:

وتنقسم القواعد بهذا الاعتبار إلى قسمين اثنين:

الأول: قواعد مستقلةٌ أو أصليةٌ، ويمثَّل لها بـ القواعد الخمس الكبرى، والقواعد الأربعين التي ذكرها الإمام السيوطي.

الثاني: قواعدُ تابعةٌ، وليس المقصود بذلك عدم استقلالها في المعنى، وإنما المقصود أنها قواعد تخدم غيرها من القواعد، ويقع ذلك في جهتین:

  1. أن تكون متفرِّعةً عن قاعدةٍ أكبر منها، فتمثل جانباً منها، أو تطبيقاً لها في مجال معين، ومن أمثلة ذلك:

    • «المعروف بين التجار كالمشروط بينهم»(٢).

    • «ألفاظ الواقفين تبنى على عُرفهم»(٣).

  2. أن تكون قيداً أو شرطاً في غيرها، فمن ذلك:

    • «إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو غلبت»(٤).

    • «لا عبرة بالعرف الطارىء»(٥).

فهي قيودٌ أو شروطٌ في قاعدة: «العادة محكمة».

* وقد حرَص راقمُ هذا البحث في شرح جملةٍ من قواعده على إيراد

(١) انظر: ص ٧١٤.

(٢) من قواعد المجلة العدلية ق ٥.

(٣) نشر العرف ١٤٤/٢.

(٤) من قواعد المجلة العدلية ق ٣٧.

(٥) الأشباه والنظائر/ لابن نجيم ص ١٠١.

261