253

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

التعريفان المختاران:

((قضيّةٌ كليّة فقهيّة، جزئياتُها قضايا كليّة فقهيّة))(١).

((قضيّةٌ كليّةٌ فقهيّةٌ، منطبقةٌ على فروعٍ من أكثر من بابٍ))(٢).

شرح التعريفين(٣):

((قضيّةٌ)): فعيلة بمعنى مفعولةٍ؛ سمّيت بذلك لاشتمالها على الحكم الذي يسمّى قضاءً، وهي في اصطلاح المناطقة: ((قول يحتمل الصدق والكذب لذاته))(٤).

((كليّةٌ)): ((هي الحكم على كلّ فردٍ، بحيث لا يبقى فرد))(٥)، ونعت القضية بالكلية، أي: المحكوم على جميع أفرادها(٦).

((فقهيّةٌ)): نسبة إلى الفقه؛ ومن تعريفاته المشهورة: ((العلم بالأحكام الشرعية العمليّة، المكتسب من أدلتها التفصيلية))(٧).

(١) هذا أحد تعريفين انتهى إليهما د. الباحسين في كتابه القواعد الفقهية ص ٥٤ بتصرّف یسیرٍ.

(٢) هذا تعريف الأستاذ محمد الصواط في رسالته المشار إليها ١/ ٩٣ - ٩٤.

(٣) في شرح التعريفين، انظر المرجعين المشار إليهما، وما يأتي من مصادر.

(٤) انظر: التعريفات/ الجرجاني ص ١٧٦، شرح الأخضري على السلّم ص ٣٤، كشاف اصطلاحات الفنون ١٣٢٥/٢.

(٥) شرح تنقيح الفصول ص ٢٨، وفي أهمية نعت القضية بالكلية، انظر: القواعد الفقهية/ الباحسين ص ٣٣ - ٣٧.

(٦) حاشية العطار على شرح جمع الجوامع ٣١/١، وكشاف اصطلاحات الفنون ١٣٨١/٢.

(٧) انظر - مثلاً -: منهاج البيضاوي مع شرحه نهاية السول ١٩/١، مختصر المنتهى مع شرحه بيان المختصر ١٨/١.

252