254

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

((جزئياتها))

((منطبقة))

الجزء من الشيء: الطائفة منه، والجمع: أجزاءٌ، وجزّأته تجزيئاً وتجزئةً، جعلته أجزاءَ متميزةً(١).

والجزئيّات: جمع جزئيّة، منسوبٌ إلى الجزء(٢).

والمراد بالجزئيات - هنا : جزئيّات موضوع القاعدة(٣)، وهي التي يتوقّف صدق «القضية» على وجودها.

وهو المعبّر عن وجودها وتحققها بالانطباق، والانطباق في اللغة: المناسبة والموافقة والمساواة، يقال: انطبق عليه كذا: وافقه وناسبه وحقّ عليه.

ومعنى الانطباق هنا إذاً هو: كونُ الكليّ ينطبق على جزئياتٍ، أي: يشتمل عليها(٤)، ويفسّر الانطباق أيضاً بـ: الحمل، أي: حمل المفهوم الكلّي على الأفراد، وهذه الأفراد هي موضوع القاعدة، التي يعبّر عنها بالجزئيّات، كما سبق.

«على فروع»، قيدٌ يبيّن مجال القاعدة الفقهية، ومحلّ الانطباق، والفروع هنا مساويّةٌ للجزئيات في التعريف الآخر.

(١) مصباح: (ج زا).

(٢) انظر: المعجم الوسيط (ج زء)، وفي قسمي الجزيء من حقيقي وإضافي، انظر: كشاف اصطلاحات الفنون ٥٥٨/١ - ٥٦٠.

(٣) وهي جزئيّات موضوع الموجبة الحملية، المعبّر عنها بـ القضية، وانظر: القضية الحملية هنا ص ٢٦٨، هـ ٣.

(٤) بالقوة القريبة من الفعل، لا الاشتمال بالفعل.

253