252

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

جهوداً مشكورةً مقدّرةً للخلوص ممّا أورد عليها، والخروج بتعريف جامعٍ مانعٍ من النقد وجملة الإِيرادات والاعتراضات.

ومن تلك التعريفات المنتقدة:

((كلُّ كلّي هو أخصُّ من الأصول وسائر المعاني العقليّة العامّة، وأعمّ من العقود وجملة الضوابط الفقهيّة الخاصّة))(١).

«الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئياتٌ كثيرةٌ تفهم أحكامها منها»(٢).

((حكمٌ كليٍّ ينطبق على جميع جزئياته؛ لتعرف أحكامها منه))(٣).

((قضيّةٌ كليّةٌ يتعرّف منها أحكام جزئياتها))(٤).

((حكمٌ أكثريٌّ ينطبق على أكثر جزئيَّاته؛ لتعرف أحكامها منه))(٥).

وأبدأ هنا، من حيث انتهوا؛ إذ لا معنى أبداً لأن أعيد وأكرّر ما قالوه وأبدوه، فأذكر تعريفين اثنين رأيتهما أسلم وأصحّ وأوضح ما كُتِب في تعريف القاعدة الفقهيّة، ثم أتلوه بشرح لهما، ومنه يظهر وجه اختيارهما.

(١) القواعد/ للإِمام المقَّري ١/ ٢١٢، وهو تعريفٌ جليلٌ، لولا ما فيه من قوله: ((وأعم من العقود)) فإن فيه غموضاً، ولا يبعد أن يكون مراده بها ((الحدود)) أو تحرفت عنها، وفي شرح هذا التعريف، انظر: شرح المنهج/ المنجور ص ١٠٩، نظرية التقعيد الفقهي ص ٤٢، ٤٨، ٥١، القواعد الفقهية/ الباحسين ص ٤٠ - ٤٤.

(٢) الأشباه والنظائر / لابن السبكي ١١/١، وعنه في شرح الكوكب ٣٠/١.

(٣) التلويح على التوضيح ٢٠/١.

(٤) شرح المحلّي على جمع الجوامع ٢٢/١.

(٥) غمز عيون البصائر ١/ ٢٢.

251