* وكان يدقِّق في تمييز درجة النقض للقاعدة، ومما قال في ذلك: (( ... وهذه الفروع بعضُها أقرب من بعضٍ للقاعدة في النقض))(١).
* ونبّه الإِمام على أن ما يثبت تبعاً لا يعدُّ استثناءً من الضوابط، إذا لم يجر في طَرْد الضابط ونَظْم صوره، قال في ذلك:
((قد يثبت على سبيل التبع ما لا يثبت متأصِّلاً؛ فلا يضرُّ ذلك في الضوابط))(٢).
□□□
(١) الفروق ١٣/٣.
(٢) الفروق ١٦/١، ومما يجب التيقّظ له في أمر الاستثناء من القواعد: أن المستثنيات من تطبيقات القواعد هي: ما أمكن دخوله في عموم الحكم الكلي للقاعدة، لا ما لا يحتمل دخولاً فيها أصلاً.