235

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

* وكان يدقِّق في تمييز درجة النقض للقاعدة، ومما قال في ذلك: (( ... وهذه الفروع بعضُها أقرب من بعضٍ للقاعدة في النقض))(١).

* ونبّه الإِمام على أن ما يثبت تبعاً لا يعدُّ استثناءً من الضوابط، إذا لم يجر في طَرْد الضابط ونَظْم صوره، قال في ذلك:

((قد يثبت على سبيل التبع ما لا يثبت متأصِّلاً؛ فلا يضرُّ ذلك في الضوابط))(٢).

□□□

(١) الفروق ١٣/٣.

(٢) الفروق ١٦/١، ومما يجب التيقّظ له في أمر الاستثناء من القواعد: أن المستثنيات من تطبيقات القواعد هي: ما أمكن دخوله في عموم الحكم الكلي للقاعدة، لا ما لا يحتمل دخولاً فيها أصلاً.

234