- «لصاحب الشرع أن يضع في شرعه ما شاء، ويستثني من قواعده ما شاء، هو أعلم بمصالح عباده»(١).
* وفي ذكر موجبات الاستثناء وأدلته، قال في بيان بعض ذلك:
- «المعاني الكلية قد يستثنى منها بعضُ أفرادها بالسمع»(٢).
- «... ولا غرو في الاستثناء من القواعد لأجل الضرورات»(٣).
«غير أنه قد استثنيتْ مسائل من هذه القاعدة؛ للضرورة وأنواعٍ من المصالح»(٤).
* وهو قد يعبّر عن الاستثناء من القواعد بـ «المخالفة» في نحو قوله:
- «... وسببُ مخالفة هذه القواعد مصلحةُ المعروف بين العباد»(٥).
- «... فلا ضرورة تخالف لأجلها القاعدة المجمع عليها»(٦).
- «... فخولفتْ القاعدةُ لمعارض الاحتياط»(٧).
* وقد تجتمع هذه الاستثناءات، أو تكون قطعيةً حتى تصير نقوضاً
(١) الفروق ٤/ ١٠٧.
(٢) الفروق ١/ ١٢.
(٣) الفروق ١/ ١٢.
(٤) الفروق ٢/ ٣، وفي مخالفة القواعد للإجماع أو الضرورة، وأن الضرورة في مخالفة القواعد تقدر بقدرها، انظر: الفروق ١/ ١١١ - ١١٢.
(٥) الفروق ٤/ ٢.
(٦) الفروق ٣/ ٣.
(٧) الفروق ١١٨/ ٣، وانظر: الذخيرة ٢٦٣/ ٤.