233

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

- «لصاحب الشرع أن يضع في شرعه ما شاء، ويستثني من قواعده ما شاء، هو أعلم بمصالح عباده»(١).

* وفي ذكر موجبات الاستثناء وأدلته، قال في بيان بعض ذلك:

- «المعاني الكلية قد يستثنى منها بعضُ أفرادها بالسمع»(٢).

- «... ولا غرو في الاستثناء من القواعد لأجل الضرورات»(٣).

«غير أنه قد استثنيتْ مسائل من هذه القاعدة؛ للضرورة وأنواعٍ من المصالح»(٤).

* وهو قد يعبّر عن الاستثناء من القواعد بـ «المخالفة» في نحو قوله:

- «... وسببُ مخالفة هذه القواعد مصلحةُ المعروف بين العباد»(٥).

- «... فلا ضرورة تخالف لأجلها القاعدة المجمع عليها»(٦).

- «... فخولفتْ القاعدةُ لمعارض الاحتياط»(٧).

* وقد تجتمع هذه الاستثناءات، أو تكون قطعيةً حتى تصير نقوضاً

(١) الفروق ٤/ ١٠٧.

(٢) الفروق ١/ ١٢.

(٣) الفروق ١/ ١٢.

(٤) الفروق ٢/ ٣، وفي مخالفة القواعد للإجماع أو الضرورة، وأن الضرورة في مخالفة القواعد تقدر بقدرها، انظر: الفروق ١/ ١١١ - ١١٢.

(٥) الفروق ٤/ ٢.

(٦) الفروق ٣/ ٣.

(٧) الفروق ١١٨/ ٣، وانظر: الذخيرة ٢٦٣/ ٤.

232