231

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

عليه بعد ذلك تخريج جميع فروع القاعدتين عليهما، ومعرفة الفرع القريب من القاعدة من البعيد عنها(١).

وفي كتابه الإِحكام، حال حديثه عن ضابط ما يفتقر لحكم الحاكم، ولا يكفي فيه وجودُ سببه الشرعي، وما لا يفتقر، ويكفي وجود سببه؟

قال في آخر ذلك، بعد الجواب مقسِّماً ممثِّلاً:

«... فهذا تلخيصُ الجواب عن ضابط ما يفتقر لحكم الحاكم ... وتلخيصُ الأسباب في ذلك مستوعباً ممثلاً؛ ليتمكن الفقيه من تخريج أمثال تلك المُثُل عليها؛ بسبب الاطلاع على سرِّها(٢).

«... وبالجملة فقد كثَّرتُ لك النظائر؛ لتستيقظ لهذه القاعدة ...»(٣).

وفي أمر الضابط، وأنه إذا كان صحيحاً منتجاً كان مطرداً كلياً، قال في آخر ذكره لأحد الضوابط: «... فيخرَّج لك على هذا الضابط مسائلُ غير متناهيةٍ»(٤).

□□□

(١) الفروق ١٥/١.

(٢) الإِحكام ص ١٦١.

(٣) الفروق ١٤٩/١.

(٤) الفروق ١ / ٦٧.

230