228

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

- ((... فقد وفينا بالقاعدة مع عدم مخالفة اللفظ))(١).

- الشرح والتوضيح لهذه التخريجات، وبيان وجه تخريجها على القاعدة:

قال في ذلك - في آخر المسألة الأولى من الفرق الذي عقده بين الخبر والإنشاء - قال:

... إن الذي تقتضيه القواعد قد أوضحتُه لك غاية الإِيضاح(٢).

... وهذا قلَّ أن يُتَقطَّن له، فتأمله، ولا تجد ما يسوغ على مقتضى القواعد غيره(٣).

- وفي ذكر تطبيقات القواعد الخلافية يجدر التنبيه على ما لا يجري الخلاف فيه من فروعها، قال في مثال على ذلك:

... ليس الخلاف في هذه القاعدة مطلقاً في جميع فروعها، بل فروعُها ثلاثة أقسام: ...(٤).

- ونبَّه ـــ رحمه الله تعالى - إلى أن محاولة ردّ كلِّ فرعٍ فقهيٍ إلى قاعدةٍ أو أصلٍ فقهيّ أمرٌ لا يطُرد ولا يستقيم؛ لأن الفرع قد يثبتُ حيث لا يثبت أصله(٥).

((وفي تنبيه المخرِّج والمطبّق إلى حفظ القواعد الفقهية من ابتذالها في الفروع المعهودة والتخريجات القريبة))، قوله - رحمه الله تعالى - :

(١) الفروق ١٣٧/١، ر.أ: ١٣٨/١.

(٢) الفروق ٣٧/١.

(٣) الفروق ٢٢٧/١.

(٤) الفروق ١/ ١٤٠.

(٥) الذخيرة ٣٣٨/٧، وانظر في أوجه عدم تخريج بعض الفروع على أصولها: تخريج الفروع على الأصول / شوشان ٥٨٥/١ - ٥٩٠، ٨٤٦/٢ _ ٨٥٦.

227