227

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

الأجزاء، وهذه من باب الجزئيات، فقد ظهر لك الفرق بينهما والصحيح من الفاسد(1).

وجاء في الفرق نفسه قولُه في مثاني ذلك:

(( ... فهذه كلّها تخريجاتٌ باطلة، بل التخريج الصحيح في فروعٍ، منها ... )) (2).

وقال في أحد هذه الفروع: (( ... قولان، يناسب تخريجهما على القاعدة))(3).

ومن ذلك أيضاً: التنبيه على ما لا يدخل أصلاً في التخريج على القاعدة أو التطبيق عليها، قال في نظير ذلك:

(( ... فليس هذا من الفروع المتردِّدة بين القاعدتين)) (4).

- من واجبات المخرِّج حال تخريجه على القواعد:

- ((على الفقيه أن ينظر في ردّ الفروع إلى أقرب الأصول إليها فيعتمد عليه))(5).

- حفظُ القاعدة مُدْرَكاً معتبراً وصياغةً صحيحةً عن أن تكون الفروع المخرَّجة عليها معارِضةً لها في ذلك، قال في تأكيد هذا المعنى :

- (( ... فهذه المسألة أيضاً حسنة التخريج على هذه القاعدة، من غير معارِضٍ من جهة اللفظ ولا المعنى))(٦).

(١) الفروق ١٣٩/١.

(٢) الفروق ١٣٧/١.

(٣) الفروق ١٣٧/١.

(٤) الفروق ١٥/١.

(٥) الذخيرة ٣٦٩/١.

(٦) الفروق ١٣٩/١.

226