223

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

في شروط المخرج ، وآله التخريج:

* ((لا يجوز التخريج .. إلاَّ لمن هو عالمٌ بتفاصيل الأقيسة والعِلَل، ورتب المصالح، وشروط القواعد، وما يصلح أن يكون معارضاً وما لا يصلح، وهذا لا يعرفه إلاَّ من يعرف أصول الفقه معرفةً حسنةً))(١).

* ((يتعيَّن على من لا يشتغل بأصول الفقه أن لا يخرِّج فرعاً أو نازلةً على أصول مذهبه ومنقولاته، وإن كثرتْ منقولاته جداً، فلا تفيد كثرة المنقولات مع الجهل بما تقدم))(٢).

* ((التخريجُ على قواعد الأئمة من غير شروط التخريج والإِحاطة بها ... لعبٌّ في دين الله تعالى، وفسوقٌ ممَّن يتعمّده))(٣).

* ((لا يجوز لمفتٍ أن يخرِّج غيرَ المنصوص على المنصوص إلاَّ إذا كان شديد الاستحضار لقواعد مذهبه وقواعد الإِجماع، وبقدر ضعفه في ذلك يتجه منعه في التخريج))(٤).

* ((إذا كان [المخرِّج] موصوفاً [بما تقدم]، وحصل له [ذاك] المقام، تعيَّن عليه مقامٌ آخر، وهو النظر وبذل الجهد في تصفح تلك القواعد الشرعية، وتلك المصالح وأنواع الأقيسة وتفاصيلها. فإذا بذل جهده فيما يعرفه، ووجد ما يجوز أن يعتبره إمامه فارقاً

= تهذيب الفروق ١٣١/٢ - ١٣٣، فتأمله، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

(١) الفروق ١٠٨/٢.

(٢) الفروق ١٠٩/٢.

(٣) الفروق ١٠٩/٢.

(٤) الإِحكام ص ٢٤٣.

222