222

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

بل إن الكبير أبا عبد الله بن عرفة قال بجواز نسبة القول إلى المذهب ، بناء على قواعد المذهب ، كما في نقل العلامة الحطاب عنه ، قال:

((سُئِل ابن عرفة: هل يجوز أن يقال في طريق من الطرق هذا مذهب مالك؟ فأجاب: بأن من له معرفة بقواعد المذهب ومشهور أقواله والترجيح والقياس يجوز له ذلك، بعد بذل جهده في تذكره في قواعد المذهب))(١).

وأنتَ لم يغبْ عن كريم علمك - أيها الفاضل - أن الطريق - في اصطلاح المذهب - عبارة عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه، فهي عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب، هل هو قول واحد، أو على قولين أو أكثر؟(٢).

= ٦٢٨/٢، وفي مصطلح التخريج مطلقاً، انظر: كشف النقاب ص ١٠٤ - ١٠٨، ٢٠١ في فهرس المصطلحات، ومن ذلك ما قاله الأستاذ عبد الغني النابلسي الحنفي المذهب ملخصاً موضحاً:

(( ... وفرق بين تطبيق الجزئيات على الكليات، وبين التخريج؛ فإن التطبيق المذكور تفسير المراد من نفس الكلي، والتخريج نوع قياس))، عن كتاب ((الأنهار الأربعة في رد اعتراضات باصبرين في مرمى جمرة العقبة))، لمحمود الشكري، حافظ كتب الحرم المكي ١٣١/٨.

ثم تأمل معي هنا، هل شروط مجتهد المذهب المخرج على القواعد، هي شروط المقِّعد لها، أم أن هذه الأخيرة يشترط فيها أمر زائد؟

(١) مواهب الجليل ٣٨/١، وكلمة: ((في تذكره)) قلقلة هنا، فليحرر!

(٢) كشف النقاب ص ١٤٧، ونقله عن التوضيح لسيدي خليل، ر. أ: مواهب الجليل ٣٨/١.

وبعد كتابة ما تقدم وقفتُ على ما يمكن أن يكون موافقاً لجملة ما فيه، من كلام العلامة المحقق الشيخ محمد علي بن حسين المالكي - رحمه الله تعالى - في =

221