221

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

لا فرق، وكذا ما يعلم اندراجه تحت قاعدة من قواعد مذهبه، وما ليس كذلك يجب إمساكه عن الفتوى به، ولا يجوز لأحد العمل به(١).

وهذه المرتبة ليست من مراتب الاجتهاد في شيء(٢)، وهي تشبه في هذا مرتبة تحقيق المناط في باب القياس.

أما التخريج على القواعد، فيمكن أن يعرف بأنه: فعل مجتهد المذهب في إلحاق فرعٍ غيرِ منصوصٍ عليه، بقاعدةٍ من قواعد المذهب(٣).

وصفةُ مجتهد المذهب في هذا: أن يحوي حفظُه وضبطُه وعقلُه أصولَ إمامه وقواعدَه، منصوصةً كانت للإِمام أو مستنبطةً من كلام الإِمام، فكثيراً ما يستخرج أهلُ المذهب قواعدَ المذهب، وفاقيةً كانتْ أو خلافيةً، مِنْ كلام إمامهم.

والشرط المحقّق لمجتهد المذهب: أن يكون له قدرةٌ على تخريج الأحكام على نصوص إمامه الملتزم هو له، كأن يقيس ما سكت عنه الإِمام على ما نصَّ عليه، لوجود معنى ما نَصَّ عليه فيه، سواءٌ نصَّ إمامُه على ذلك المعنی أو استنبطه هو من كلامه.

وكأن يستخرج حكمَ المسكوت عنه من عمومٍ ذكره الإِمام، ((أو يستخرج ذلك من قاعدةٍ قررها الإِمام))(٤).

(١) ٣٢٣/٢.

(٢) انظر: المصادر نفسها.

(٣) هذا التعريف مستفادٌ مما يأتي من المصادر.

(٤) الفروق ١٠٧/٢ - ١١٠، وما كتب على قول صاحب المراقي:

((مجتهدُ المَذْهب مَنْ أُصولُه منصوصةً أم لا حوَى معقولُه

وشرطُه التخريجُ للأحكام على نصوصٍ ذلك الإِمام))

ومنه: نشر البنود ٣٢٢/٢ -٣٢٣، مراقي السعود ص ٤٣٩ - ٤٤٠، نثر الورود =

220