219

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

٢ - أن لا يعارضَها ما هو أقوى منها، أو مثلُها، سواءٌ أكان دليلاً فرعياً خاصّاً معتداً به، أو قاعدةً فقهيةً أخرى متفقاً عليها(١).

٣ - أن تكون الواقعةُ المطلوب تطبيقُ القاعدة عليها خاليةً من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإِجماع.

***

التعريف بمصطلحي ((التطبيق)) و((التخريج)) في علم القواعد الفقهية، وبيان وجه الفرق بينهما:

التطبيق للقاعدة والتخريج عليها، كلُّ واحد من هذين المصطلحين هو أثرٌ من آثار القواعد، ونتيجةٌ من نتائج اعتبارها.

والتخريجُ على القاعدة والتطبيق لها هو الذي يُبين عن أثرها ويكشف أهميتَها، ويوضّح المراد بها، بل ويقرِّرها، وقد يكون شاهداً لثبوتها وصحتها.

غير أن هناك فَرْقاً مهماً بين هذين المصطلحين:

- فالتطبيق في معناه الأصلي يراد به إخضاع المسائل والقضايا لقاعدة

(١) وقد اهتممت اهتماماً خاصاً بهذين الشرطين في بحثي هذا، وإن كنت لم أنص على شرطية ذلك، وأضمُّ هنا إلى أمر شروط تطبيق القاعدة الفقهية: ما في صوغها من دلالة على العموم والحكم الكلي، وشرف مناسباتها وجلالة مداركها الفقهية، وهل اعتبارها موضع اتفاق أو اختلاف! فإن كل ذلك له أثره في تطبيق القاعدة، ومن ثمّ فهو يدخل في شروط تطبيقها! وقد أشار إلى شيء من ذلك د. الباحسين حال كلامه عن شروط أركان القاعدة الفقهية ص ١٧٠ - ١٧٤، والذي يبدو دخوله أيضاً في شروط تطبيقها؛ لتفاوت مراتب القواعد وتنوع أقسامها، فتأمل!

218