218

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

ومتعلَّقاته(١).

وفاتحة ذلك هنا - قوله رحمه الله تعالى - :

«أسعدُ الناس أرجحُهم تخريجاً»(٢).

«تخريجُ الأحكام على القواعد الأصولية الكلِّية أولى من إضافتها إلى المناسبات الجزئية، وهو دأب فحول العلماء دون ضعفة الفقهاء»(٣).

***

شروط تطبيق القاعدة الفقهية(٤):

إن القواعد الفقهية شأنها شأن القواعد الاستقرائية الأخرى، لا تكون صادقةً مِنْ دون قيدٍ ولا شرطٍ، بل هي تصدق تحت شروطٍ وقيودٍ معيَّنة، لا بدَّ منها لتطبيقها، وعن طريقها يندفع الطعن في كلّية القاعدة الفقهية.

وهذه محاولةٌ في سبيل ذلك:

  1. أن تتوافر في الوقائع الشروطُ الخاصة، التي لا بدَّ منها لانطباق القاعدة عليها.

(١) وبعض هذه النقول قد لا يتمخَّض للتخريج على القواعد، لكن مع إلغاء الفارق منهجياً يقع الاشتراك في ذلك من مفاهيم التخريج، فهناك قواسم منهجيةٌ مشتركةٌ في مطلقات مصطلح التخريج يصدق نقلها هنا في التخريج على القواعد.

(٢) الفروق ٢٦٢/٣، وقوله: أسعد الناس، أي: الفقهاء، كما قال الآخر: أنتم الناس أيها الشعراء !.

(٣) الإِحكام ص ٩٠، وتأمل قوله: «القواعد الأصولية الكلية» !.

(٤) ما تحت هذا العنوان ملخص عن كتاب القواعد الفقهية/ للباحسين ص ١٧٥ - ١٧٨.

217