215

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

في تعلُّق هذه الثلاث بمجموع أبواب المعاملات المالية.

* وقد يُصَدِّر ما هو قاعدةٌ فقهيةٌ بـ ((كل))، وإن لم ينصّ على كونها قاعدة، من ذلك :

((كلّ تصرفٍ لا يحصِّل مقصودَه: فإنه لا يُشْرِع، ويبطل إن وقع))(١).

((كلّ عَقْدَين بينهما تضادٌّ: لا يجمعهما عقدٌ واحدٌ))(٢).

وبقي بعد ذلك كلّه ما هو قاعدةٌ فقهيةٌ صحيحةٌ، صياغةً ومُدْرَكاً شرعياً مناسباً وحكماً كليّاً، لكن لم يصدِّره بـ قاعدة، ولا أشار إلى كونه كذلك؛ بنحو: ((الأصل))، أو ((كلّ))، فهو يُسْتلُّ من مثاني كلامه استلالاً، ويجمع من تضاعيف كتبه جمعاً، وهو كثيرٌ أيضاً عنده.

وهو الذي يُعْنَى هذا البحث أصالةً بالتنقيب عنه في معدنيه: الذخيرة والفروق، والفَتْش عنه في أبواب التمليكات المالية، ثم جمعه وكلام الإِمام عليه، وإبرازه وخدمته ودراسته وتحقيقه.

□□□

(١) الفروق ٢٣٨/٣، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٣٧٥.

(٢) الفروق ١٤٢/٣، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥٩٦.

214