214

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

مَنْ جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم مَنْ ملك، أو لا؟(١)

فهي بدیلٌ صحيحٌ عن قول جماعةٍ من مشايخ المذهب:

مَنْ ملك أن يملك، هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟

وإن كان كثيراً لا يقصد الصياغة الفنية المحكمة للقاعدة، أيضاً، كما في بعض الأمثلة السابقة، وغيرها.

- ومما يكثر من الإِمام تعبيره عن القاعدة الفقهية، بالأصل، وقد يكون منه ما هو قاعدةٌ كليةٌ كبيرةٌ، نحو :

الأصل: بقاء ما كان على ما كان(٢).

وقد یکون قاعدةً محدودةً، نحو:

الأصل: منع القرعة(٣).

وقد یکون متوسطاً بينهما، نحو :

الأصل في الأموال: العصمة(٤).

الأصل في التصرفات: حملها على الصحة(٥).

الأصل في العقود: اللزوم(٦).

(١) الفروق ٢١/٣، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥١٧.

(٢) الذخيرة ٤٥٨/٥، وليست من شرط هذا البحث.

(٣) الذخيرة ٢٢٣/٧، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٦٧٩.

(٤) الذخيرة ٣٢٧/٦، ولها صيغ أخرى، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٤٤١.

(٥) الذخيرة ٢٤٦/٦، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٣٩٠، ولها أيضاً عند الإِمام صيغ متعددة.

(٦) الذخيرة ٣٥٣/٤، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥٦٧.

213