مَنْ جرى له سبب يقتضي المطالبة بالتمليك، هل يعطى حكم مَنْ ملك، أو لا؟(١)
فهي بدیلٌ صحيحٌ عن قول جماعةٍ من مشايخ المذهب:
مَنْ ملك أن يملك، هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟
وإن كان كثيراً لا يقصد الصياغة الفنية المحكمة للقاعدة، أيضاً، كما في بعض الأمثلة السابقة، وغيرها.
- ومما يكثر من الإِمام تعبيره عن القاعدة الفقهية، بالأصل، وقد يكون منه ما هو قاعدةٌ كليةٌ كبيرةٌ، نحو :
الأصل: بقاء ما كان على ما كان(٢).
وقد یکون قاعدةً محدودةً، نحو:
الأصل: منع القرعة(٣).
وقد یکون متوسطاً بينهما، نحو :
الأصل في الأموال: العصمة(٤).
الأصل في التصرفات: حملها على الصحة(٥).
الأصل في العقود: اللزوم(٦).
(١) الفروق ٢١/٣، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥١٧.
(٢) الذخيرة ٤٥٨/٥، وليست من شرط هذا البحث.
(٣) الذخيرة ٢٢٣/٧، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٦٧٩.
(٤) الذخيرة ٣٢٧/٦، ولها صيغ أخرى، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٤٤١.
(٥) الذخيرة ٢٤٦/٦، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٣٩٠، ولها أيضاً عند الإِمام صيغ متعددة.
(٦) الذخيرة ٣٥٣/٤، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥٦٧.