٤ - قاعدة: العقود أربعة أقسام: قسم مشتملٌ على المعاوضة ... ، وغير مشتمل :... ، ومشتمل على طريق التبع لمقصد آخر ... ، وغير مقصودٍ أصلاً في ذلك التصرّف ... ))، ثم أبان عن أنّ موجب هذا التقسيم هو بيان صلته بالغرر والجهالة، والحكم على كلّ قسم منها من خلال ذلك، فقال :
((فمنع الشرع من الغرر والجهالة في القسم الأول؛ لأن مقصوده تنمية المال، ... ، والقسم الثاني: يجوز فيه الغرر والمجهول؛ إذ لا غبن، ولا يحسن لعدم المعاوضة، وأقلّ الأحوال أن لا يحصل له شيءٌ فلا ضرر، والقسم الثالث: منع فيه ما عظم من الغرر دون قليله، والرابع: يجوز فيه الغرر أكثر من الأول))(١).
٥ - قاعدة: القابض لمال غيره ثلاثة أقسام: لحقّ المالك المحض ـ كالوديعة - فأمانةٌ؛ إجماعاً، ولا ضمان. ولحقّ القابض المحض - كالقرض - فليس بأمانةٍ؛ إجماعاً. ولحقّهما ـــ كالرهن - فلولاه لم يعامل صاحبه، ولولاه ما توثّق المرتهن عنده، فاجتمع الحقان فيختلف العلماء فيه بالضمان وعدمه(٢).
٦ - قاعدة: الغرر في المبيع سبعة أقسام: في الوجود : ... ، والحصول :... ، والجنس، والنوع :... ، والمقدار :... ، والتعيين :... ، والبقاء ... ))(٣).
(١) الذخيرة ٧/ ٣٠، وقوله: ((أكثر من الأول)) يريد القسم الذي قبله، وهو الثالث من التقسيم، وقوله: ((ولا يحسن .. )) كذا، ولعلَّ الصواب: ((ولا يُخْشى .. ))؟
(٢) الذخيرة ١٠٥/٩ بتصرُّفٍ یسیر.
(٣) الذخيرة ٢٦٠/٥.