208

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

* بل قد يكون التقسيم في قاعدة أصولية، كقوله:

٧ - ((قاعدة: المصالح ثلاثة أقسام ...: ضرورية : ... ، وحاجية :... ، وتمامية :... ، والرتبة الأولى مقدمة على الثانية عند التعارض، والثانية مقدمة على الثالثة))(١).

* ويلحق بالتقاسيم ما يشبهها، من نحو حصر الأسباب والشروط والموانع: فمن حصر الأسباب:

٨ - قوله: ((قاعدة: أسباب الضمان ثلاثة :... ))(٢).

* ومن حصر الشروط، قوله:

٩ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه ما اجتمع فيه شروط خمسة، وما لا يجوز بيعه ما فقد منه أحد هذه الشروط ... ، فالشروط الخمسة هي الفروق بينهما، وهي :... ))(٣).

١٠ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه جزافاً: ما اجتمع فيه شرائط ستة : ... ))(٤).

١١ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه على الصفة ما اجتمع فيه ثلاثة شروط : .... ))(٥).

* ومن حصر الموانع، قوله:

١٢ - ((قاعدة: يمتنع القَسْم تارةً بحق الله تعالى، كالغرر ... ،

(١) الذخيرة ٢٢٤/٥، وهي في الفروق ٢٩١/٣ ف ٢٠٠.

(٢) الذخيرة ٣٧٤/٥، وهي في الفروق ٢٠٦/٢ - ٢٠٧.

(٣) الفروق ٢٣٩/٣.

(٤) الفروق ٢٤٥/٣ - ٣٤٦.

(٥) الفروق ٣٤٧/٣.

207