* بل قد يكون التقسيم في قاعدة أصولية، كقوله:
٧ - ((قاعدة: المصالح ثلاثة أقسام ...: ضرورية : ... ، وحاجية :... ، وتمامية :... ، والرتبة الأولى مقدمة على الثانية عند التعارض، والثانية مقدمة على الثالثة))(١).
* ويلحق بالتقاسيم ما يشبهها، من نحو حصر الأسباب والشروط والموانع: فمن حصر الأسباب:
٨ - قوله: ((قاعدة: أسباب الضمان ثلاثة :... ))(٢).
* ومن حصر الشروط، قوله:
٩ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه ما اجتمع فيه شروط خمسة، وما لا يجوز بيعه ما فقد منه أحد هذه الشروط ... ، فالشروط الخمسة هي الفروق بينهما، وهي :... ))(٣).
١٠ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه جزافاً: ما اجتمع فيه شرائط ستة : ... ))(٤).
١١ - ((قاعدة: ما يجوز بيعه على الصفة ما اجتمع فيه ثلاثة شروط : .... ))(٥).
* ومن حصر الموانع، قوله:
١٢ - ((قاعدة: يمتنع القَسْم تارةً بحق الله تعالى، كالغرر ... ،
(١) الذخيرة ٢٢٤/٥، وهي في الفروق ٢٩١/٣ ف ٢٠٠.
(٢) الذخيرة ٣٧٤/٥، وهي في الفروق ٢٠٦/٢ - ٢٠٧.
(٣) الفروق ٢٣٩/٣.
(٤) الفروق ٢٤٥/٣ - ٣٤٦.
(٥) الفروق ٣٤٧/٣.