((قاعدة الذمّة))(١)، ((قاعدة الإِقطاع))(٢)، ((قاعدة الرخصة))(٣)، ((قاعدة الملك))(٤)، ((قاعدة التصرّف))(٥).
* وقد يقع منه أيضاً إطلاق مصطلح القاعدة على بعض المصطلحات والمعاني غير الفقهية، من أصوليةٍ (٦)، وكلاميةٍ (٧)، ونحويةٍ ولغويةٍ(٨)، ومعانٍ في الرقائق والزهد(٩).
غير أنّ ها هنا نظراً أوليّاً، وتأمّلاً بديّاً، وبحثاً في استخدام الإِمام لمصطلح ((القاعدة)) على هذا النحو من الاستخدام العام، وقد بدا لي من جرّاء ذلك ما يلي:
- أنّ في قوله: ((قاعدة البيع)) ((قاعدة الإِجارات)) ((قاعدة الوقف)) ((قاعدة القرض)) ونحو ذلك، إيماءً وتنبيهاً إلى أنّ هذا الباب الفقهيّ المعيّن، من خلال شروطه وموانعه، وأركانه وأسبابه، ومن خلال مسائله الكثيرة وفروعه المنتشرة وتطبيقاته الممتدّة، ومن مثاني مآخذ فروعه، ومدارك مسائله، وتعليلات المنع والإِجازة فيها، مضموماً ذلك كلّه إلى مقاصد الشرع من هذا الباب.
(١) الفروق ٢٢٦/٣، ٢٣٧.
(٢) الفروق ٧/٣.
(٣) الفروق ٢/١١٣.
(٤) الفروق ٢٠٨/٣، ٢٣٢.
(٥) الفروق ٢٠٨/٣، ٢٣٢.
(٦) انظر في ذلك: الفروق ١٠٩/١ - ١١٢ ف ٦، ٧، ٨، ٩، ١٠، ١١.
(٧) انظر: الفروق ١١٤/٤ - ١٣٦ ف ٢٤١، ٢٤٢.
(٨) انظر: الفروق ١٨/١ -١٠٩ ف ٢، ٣، ٤، ٥.
(٩) انظر: الفروق ٢٠٢/٤ - ٢٩٨ ف ٢٥٢ - ٢٧٤، وخَتْم الإِمام كتابه بهذه الفروق هو نظير كتاب الجامع في كتب المذهب!