203

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

الفرق: بين قاعدة ما مصلحته من العقود في اللزوم، وبين قاعدة ما مصلحته عدم اللزوم(١).

الفرق: بين قاعدة الأملاك الناشئة عن الإِحياء، وبين قاعدة الأملاك الناشئة عن غير الإحياء(٢).

الفرق: بين قاعدة ما يقبل القسمة، وقاعدة ما لا يقبلها(٣).

* ومن إطلاقه ذلك على ألقاب المسائل الفقهية الجزئية، قولُه:

قاعدة بيع ما ليس عندك(٤)، قاعدة المزابنة(٥)، قاعدة ضَعْ وتعجَّل(٦).

* ومن إطلاقه ذلك على أبوابٍ من الفقه، قولُه كثيراً:

قاعدة البيع(٧)، قاعدة القرض(٨)، قاعدة الإِجارات(٩)، قاعدة الوقف(١٠)، ونحو ذلك.

* ومن إطلاقه «القاعدة» على المصطلحات الشرعيّة العامة، قوله:

(١) الفروق ١٣/٤ ف ٢٠٩.

(٢) الفروق ١٨/٤ ف ٢١٣.

(٣) الفروق ٢٦/٤ ف ٢١٥.

(٤) الذخيرة ٢٩٠/٥.

(٥) الذخيرة ٢٩٠/٥.

(٦) الذخيرة ٢٩٨/٥.

(٧) الفروق ٤/٢ ف ٢٠١.

(٨) الفروق ٤/٢ ف ٢٠١.

(٩) الفروق ٣/٣ ف ١١٥.

(١٠) الفروق ٥/٣.

202