194

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

(م) وأشار أن تقرير القاعدة يحسن بسط صورها بالأشباه(١).

(ن) ومن منهجه أيضاً:

عدم التسليم بجميع كلام السابقين، إن كان في كلامهم ما هو محلٌّ للبحث والنظر، قال في نظير ذلك:

(( ... ليس الأمر كما قالوا على الإطلاق، بل هما قاعدتان متباينتان))(٢).

ومن منهجه في توضيح القاعدة وشرحها :

(س) إشراكُ القارىء الباحث على جملة ما قيل في موضوع البحث، قال في ذلك:

(( ... لم أر فرقاً تقرّ به العين ويسكن إليه القلب، غير أنّي أوقفتُك على أكثر ما قيل فيه ممّا هو قوي المناسبة، وما يرد على ذلك، وأنتَ من وراء الفحص والبحث عن ذلك))(٣).

(ع) أو: الإِشارة إلى بقاء جوانب من القاعدة تحتاج إلى إيضاحٍ، قال في ذلك:

(( ... غير أنه قد بقيتْ في القاعدة التي أشار إليها أغوارٌ لم يفصح بها، وهو يريدها))(٤)، إشارة إلى ما سبق نقله له من كلام الإِمام المازري - رحمه الله تعالی - )).

(١) انظر: الفروق ٤ /١٠١.

(٢) الفروق ١/ ١٩٠، وأجود مثالٍ على عدم تسليمه بكلام من تقدّم، دون بحثٍ ونظرٍ منه كلامهُ على قاعدة علماء المذهب: من ملك أن يملك هل يعدُّ مالكاً، أم لا؟ الفروق ٢٠/٣ ف ١٢١، وهي من قواعد هذا البحث، انظر: ص ٥١٧.

(٣) الفروق ١٣٤/١ .

(٤) الفروق ١/ ٤٤ .

193