193

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

«جعلتُ مبادىء المباحث في القواعد بذكر الفروق والسؤال عنها بين فرعين أو قاعدتين، فإن وقع السؤال عن الفرق بين الفرعين فبيانه بذكر قاعدة أو قاعدتين يحصل بها الفرق وهما المقصودتان، وذكر الفرق وسيلةٌ لتحصيلهما.

وإن وقع السؤال عن الفرق بين القاعدتين فالمقصود تحقيقهما، ويكون تحقيقهما بالسؤال عن الفرق بينهما أولى من تحقيقهما بغير ذلك، فإنَّ ضمّ القاعدة إلى ما يشاكلها في الظاهر ويضادّها في الباطن أولى؛ لأن الضدّ يظهر حسنه الضدّ، وبضدّها تتميّز الأشياء»(١).

( ل ) ومن منهجه:

دفع الإشكالات وإزالة الأوهام عن القاعدة، قال في ذلك:

« ... فتأمّل ذلك حقّ تأمّله تجد فيه فقهاً كثيراً ينتفع به في محاولة الفقه واتساع النظر، ودفع الإِشكالات عن القواعد والفروع»(٢).

وفي نظير ذلك قال: « ... لأنه تقرير قاعدة فيتعيّن إيضاحها، وإزالة اللبس عنها، وزوال كلّ ما يوجب وهماً فيها»(٣).

(١) ٣/١، وفي أمر الفروق بين القواعد، انظر: ٤٦/١، ١٠١، ١١٣، ١٥١، ١٥٤، ١٥٦، ١٦١، ١٧٨، ١٨٦، ١٩٠، ٢٢٠، ٢٢٢ - ٢٢٣ - ٢٢٤، وإن كان مفهوم القاعدة عنده واسعاً وشاملاً، كما يأتي ص ٢٠٠، وما بعدها من المبحث الخامس.

(٢) الأمنية ص ٥٧ - ٥٨، وفي دفع الإِشكالات عن القواعد، انظر: الفروق ١٢١/١، ويأتي ١/ ١٣٢، ١٥٠، ١٦٩، ٥٤، ٦١، ٨٠، ١٤٩، ١٣٢/٤ - ١٣٣.

(٣) الفروق ١٣٤/٣.

192