192

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

(ح) ومن منهجه العام في العرض الاعتدال والتوسط، مع الإِيجاز المعبِّر، فقال:

((وأقصد أن يكون لفظه خالياً من التطويل الممل والاختصار المخل))(١).

(ط) ومن منهج الإِمام في توضيح القاعدة:

تلخيصُها، وتلخيصُ الكلام عليها، وجَمْعُه في موطنٍ واحدٍ، قال في ذلك:

((فهذا تلخيص هذه القاعدة على وجه لا يلتبس بعد ذلك، إن شاء الله تعالى))(٢).

(ي) ومن منهجه أيضاً في توضيح القواعد:

الاستدلالُ لها بقاعدةٍ أخرى تشهد لها، وتسنُد ثبوتها، قال في نظير ذلك:

((... فصارتْ قاعدة الأمر تشهد لقاعدة النهي، كما شهدتْ قاعدة خبر الثبوت في اليمين لقاعدة خبر النفي، فأوضح كلّ منهما الأخرى))(٣)، وغير غائبٍ عن ذهن الممارس لهذا العلم الشريف أنه قد يكون دليل القاعدة قاعدةٌ أكبر منها.

(ك) ومن منهجه الخاص في شرح القواعد:

وتوضيحها ما بنى عليه كتابه الفروق من ذكر الفروق بين القواعد، قال في ذلك:

(١) الذخيرة ٣٩/١.

(٢) الفروق ١/١٤٠.

(٣) الفروق ٨١/٣.

191