185

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

((على الفقيه أن ينظر في ردّ الفروع إلى أقرب الأصول إليها فيعتمد عليه))(١).

((كل فقه لم يخرج على القواعد فليس بشيء))(٢).

□□□

(١) الذخيرة ٣٦٩/١، وتقدّم أنّ المراد بالأصل في نحو هذه النصوص القاعدةُ الفقهية، وممّا يشهد لهذا هنا، ما قاله العلامة الدردير في الشرح الكبير، حال كلامه في صفة المستحق للقضاء: «... وهو الذي له فقهٌ كاملٌ بضبط المسائل المنقولة واستخراج ما ليس فيه نصٌّ بقياس على المنقول في مذهب إمامه، أو باعتبار أصلٍ». قال العلامة الدسوقي مَحشياً: «قوله: باعتبار أصل، أي: قاعدة كليّة، وهو عطفٌ على قوله: بقياس». الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي ٤/ ٢٩.

(٢) الذخيرة ٥٥/١

184