184

Al-qawāʿid waʾl-ḍawābiṭ al-fiqhiyya al-qarāfiyya zumrat al-tamlīkāt al-māliyya

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الأولى

Publication Year

1425 AH

Publisher Location

بيروت

- (( . . . ولا يلزم منه مخالفةُ قاعدةِ البتة))(١).

- (( ... ولنا ترجيحٌ .. بالقياس والقواعد))(٢).

- (( ... وهو متَّجهٌ في قواعد الفقه))(٣).

- ((والأوّل أنضر وأقرب للقواعد))(٤).

* ومن شواهد أنها عنده من أهم ما يدفع الإِشكالات، قولُه في بعض مناظراته: (( ... وبهذه القواعد أجبتُ قاضي القضاة صدر الدين فقيه الحنفية وقاضيها لما قال :... فأجبته :... وقدَّرتُ له جميع القواعد المتقدّمة، فظهر الفرق، واندفع السؤال، وهو من الأسئلة الجليلة الحسنة، فتأمَّلْه، فلقد أوردتُه على أكابر فلم يجيبوا عنه ... ، وأمَّا مع ذكر هذه القواعد فتصير هذه المسألة ضروريةً، بحيث يتعيَّن الحق فيها تعيّناً ضرورياً))(٥).

وآخر ذلك هنا فيما يشبه الأسس والمبادىء، قوله - رحمه الله تعالى - :

((الفقه مع من كانت القواعد والنصوص معه أظهر))(٦).

((الجمع بين النصوص والقواعد هو المنهج القويم))(٧).

((من كان أعلم بالأصل كان أعلم بالفرع))(٨) .

(١) الفروق ١٦٨/١.

(٢) الفروق ٢٧١/٣ .

(٣) الفروق ٤١/٣.

(٤) الفروق ٢١٤/١.

(٥) الفروق ١٥٨/١.

(٦) الفروق ٧١/٤.

(٧) الفروق ٨٢/٤.

(٨) الذخيرة ٣٤/١.

183