350

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

فروع على القاعدة :

بناءً على ما تقدم من ترجيح القول الثالث ، فإن التفريع هنا سيكون مقتصراً عليه ، ومنه :

١ - اقتداء المأموم بإمامه ، يسقط عنه قراءة الفاتحة عند العذر، كقراءة إمامه حال الجهر. أمّا مع عدم العذر كما في حال مخافتة الإِمام بالقراءة، فلا تسقط عنه (١).

٢ - لو صلّى الإمام معتقداً لطهارته وكان محدثاً أو جنباً، أو كانت عليه نجاسة ، فإنه مخطئ ويعيد وحده ، أما المأمومون فلهم هذه الصلاة ، وليس عليهم من خطئه شيء (٢).

٣ - لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه في نظر المأموم ، مثل أن يمسّ ذكره ويصلي ، أو يحتجم ويصلي ، أو يترك قراءة البسملة ، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها ونحو ذلك ، فإن هذه الصلاة تكون للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء (٣).

***

(١) انظر: الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ٢٦٥/٢؛ مجموع الفتاوى، ٣٢٨/٢٣.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٣٧٢/٢٣.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٣٧٢/٢٣.

372