فروع على القاعدة :
بناءً على ما تقدم من ترجيح القول الثالث ، فإن التفريع هنا سيكون مقتصراً عليه ، ومنه :
١ - اقتداء المأموم بإمامه ، يسقط عنه قراءة الفاتحة عند العذر، كقراءة إمامه حال الجهر. أمّا مع عدم العذر كما في حال مخافتة الإِمام بالقراءة، فلا تسقط عنه (١).
٢ - لو صلّى الإمام معتقداً لطهارته وكان محدثاً أو جنباً، أو كانت عليه نجاسة ، فإنه مخطئ ويعيد وحده ، أما المأمومون فلهم هذه الصلاة ، وليس عليهم من خطئه شيء (٢).
٣ - لو ترك الإمام بعض فرائض الصلاة بتأويل أخطأ فيه في نظر المأموم ، مثل أن يمسّ ذكره ويصلي ، أو يحتجم ويصلي ، أو يترك قراءة البسملة ، أو يصلي وعليه نجاسة لا يعفى عنها ونحو ذلك ، فإن هذه الصلاة تكون للمأموم وليس عليه من خطأ إمامه شيء (٣).
***
(١) انظر: الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ٢٦٥/٢؛ مجموع الفتاوى، ٣٢٨/٢٣.
(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٣٧٢/٢٣.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٣٧٢/٢٣.