324

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

من تأثير الملامسة ، وعليه نقول : إن تحريم المطاعم أشدُّ من تحريم الملابس(١) .

٢ - وبناء على هذه القاعدة أيضاً يمكن القول بصفة عامة: إنه إذا ثبت حلّ مخالطة الشيء وممازجته ، فإن ملابسته ومباشرته تكون حلالاً من باب أولى(٢) . قال الشيخ - رحمه الله - : ( وهذا قاطع لا شبهة فيه )(٣) .

٣ - جواز التداوي بالمحرّمات عند الحاجة إذا كانت المعالجة بها خارجياً ، كالتلطّخ والدّهن؛ لأنه يرخّص في استعمال الخبيث فيما ينفصل عن بدن الإنسان ما لا يرخص فيه إذا كان متصلاً به ، إذ تأثير المخالطة أعظم من تأثير الملامسة . (٤)

***

(١) انظر : مجموع الفتاوى : ٥٦٧/٢١.

(٢) انظر : مجموع الفتاوى، ٥٤١/٢١، ٥٢٣.

(٣) انظر : مجموع الفتاوى ، ٥٤٢/٢١.

(٤) انظر : مجموع الفتاوى، ٢٧٠/٢٤ .

342