322

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

المتطهر - ، فإنه يحكم عليه بالطهورية ، ولو ورد على طاهر أو نجس في عضو من أعضاء التطهّر ، فإذا انفصل عن الأعضاء تغيرت حاله(١).

٢ - الماء إذا ورد على محلّ نجس بغرض التطهير ، فإنه لا بد أن يخالط هذه النجاسة التي يراد إزالتها ، ومع ذلك يحكم عليه بالطهورية ما دام في موضع عمله، فإذا انفصل حكم عليه بالنجاسة(٢).

٣ - الدّم ما دام في موطنه الطبيعي داخل الجسم ، فإنه محكوم عليه بالطهارة، فإذا انفصل عن موضعه وخرج عن الجسم ، حكم عليه بالنجاسة.

٤ - ويمكن أن يُمثّل أيضاً بالبول ، فإنه ما دام في موضعه الطبيعي داخل الجسم فهو طاهر ، بدليل جواز الصلاة مع وجوده في المثانة ، فإذا خرج منها للخارج حکم بنجاسته(٣).

• • •

  1. انظر: مجموع الفتاوى، ٦٠٠/٢١.

  2. المصدر السابق.

  3. قد يرد على هذه القاعدة استثناء، کالمني واللعاب والعرق والدم فإنها أعيان لا تفترق حالها بين ما إذا كانت في موضع عملها الطبيعي، وبين ما إذا فارقته ، فإنها طاهرة في كلا الحالتين على الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو قول الشيخ أيضاً، والله أعلم.

340