المتطهر - ، فإنه يحكم عليه بالطهورية ، ولو ورد على طاهر أو نجس في عضو من أعضاء التطهّر ، فإذا انفصل عن الأعضاء تغيرت حاله(١).
٢ - الماء إذا ورد على محلّ نجس بغرض التطهير ، فإنه لا بد أن يخالط هذه النجاسة التي يراد إزالتها ، ومع ذلك يحكم عليه بالطهورية ما دام في موضع عمله، فإذا انفصل حكم عليه بالنجاسة(٢).
٣ - الدّم ما دام في موطنه الطبيعي داخل الجسم ، فإنه محكوم عليه بالطهارة، فإذا انفصل عن موضعه وخرج عن الجسم ، حكم عليه بالنجاسة.
٤ - ويمكن أن يُمثّل أيضاً بالبول ، فإنه ما دام في موضعه الطبيعي داخل الجسم فهو طاهر ، بدليل جواز الصلاة مع وجوده في المثانة ، فإذا خرج منها للخارج حکم بنجاسته(٣).
• • •
انظر: مجموع الفتاوى، ٦٠٠/٢١.
المصدر السابق.
قد يرد على هذه القاعدة استثناء، کالمني واللعاب والعرق والدم فإنها أعيان لا تفترق حالها بين ما إذا كانت في موضع عملها الطبيعي، وبين ما إذا فارقته ، فإنها طاهرة في كلا الحالتين على الراجح من أقوال أهل العلم ، وهو قول الشيخ أيضاً، والله أعلم.