320

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

البصاق والمخاط المصيب ثيابه، ولا يقدر على الاحتراز من مني الاحتلام والجماع، وهذه المشقّة الظاهرة توجب طهارته، ولو كان المُقْتُضي للتنجيس قائماً)(١).

٢ - الطين الذي يحدث في الشوارع إذا تيقن أن فيه نجاسة، فإنه يعفى عن يسيره لمشقة الاحتراز(٢).

٣ - أثر الاستجمار في حق المكلف يعفى عنه، بشرط الإنقاء وكمال العدد(٣).

***

(١) مجموع الفتاوى، ٥٩٢/٢١.

(٢) انظر: مجموع الفتاوى، ٤٨٢/٢١؛ القواعد، ابن رجب، ٣٤٣-٣٤٤.

(٣) انظر: الإنصاف، المرداوي، ٣٢٩/١؛ شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ١٠٣/١.

وانظر مزيداً من الأمثلة على النجاسة المعفو عنها في المذاهب الأربعة فيما يلي: البناية على الهداية، العيني، ٧٣٥/١؛ المبسوط، السرخسي، ٦٠/١-٦١؛ شرح فتح القدير، ابن الهمام، ١٧٧/١-١٧٩؛ بدائع الصنائع، الكاساني، ٧٩/١؛ مواهب الجليل شرح مختصر خليل، الخطّاب، ١٥٤/١؛ الخرشي على مختصر خليل، ١٠٨/١؛ حاشية البيجوري على ابن قاسم، ٣٥/١؛ مغني المحتاج، الشربيني الخطيب، ٤٨١/١؛ نهاية المحتاج، الرملي، ١٧١/١؛ روضة الطالبين، النووي، ٢٧٩/١-٢٨٠؛ شرح منتهى الإرادات، البهوتي، ١٠٣/١؛ كشاف القناع، البهوتي، ٢١٨/١.

338