310

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٤١ - المعصية لا تكون سبباً للنعمة(١) .

معنى القاعدة:

اختلفت صياغات الفقهاء لهذه القاعدة على النحو الآتي:

- فعبّر بعضهم عنها بقوله: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه"(٢).

- وعبّر عنها ابن رجب بقوله: (من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلّ أو يسقط الواجبات على وجه محرّم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه)(٣).

- وعبّر آخرون بقولهم: "المعارضة بنقيض المقصود"(٤).

أو "المناقضة بنقيض المقصود"(٥).

أو "المعاملة بنقيض المقصود"(٦).

- وعبّر عنها ابن السبكي بقوله: "ما ربط به الشارع حكماً فعمد المكلّف

(١) انظر: هذه القاعدة في مجموع الفتاوى، ٥١٨،٤٨٦،٤٨٤،٤٨١/٢١.

(٢) انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ١٨٤؛ درر الحكام، علي حيدر، ٩٩/١؛ شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء، ص ٤٠٣؛ الأشياء والنظائر، السيوطي، ص ١٥٢.

(٣) القواعد، ص ٢٢٩.

(٤) انظر: المنثور، الزركشي، ١٨٣/٣.

(٥) الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ٤١٦/١.

(٦) الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ١٧٨/١.

324