٤١ - المعصية لا تكون سبباً للنعمة(١) .
معنى القاعدة:
اختلفت صياغات الفقهاء لهذه القاعدة على النحو الآتي:
- فعبّر بعضهم عنها بقوله: "من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه"(٢).
- وعبّر عنها ابن رجب بقوله: (من أتى بسبب يفيد الملك أو الحلّ أو يسقط الواجبات على وجه محرّم - وكان مما تدعو النفوس إليه - ألغى ذلك السبب وصار وجوده كالعدم، ولم يترتب عليه أحكامه)(٣).
- وعبّر آخرون بقولهم: "المعارضة بنقيض المقصود"(٤).
أو "المناقضة بنقيض المقصود"(٥).
أو "المعاملة بنقيض المقصود"(٦).
- وعبّر عنها ابن السبكي بقوله: "ما ربط به الشارع حكماً فعمد المكلّف
(١) انظر: هذه القاعدة في مجموع الفتاوى، ٥١٨،٤٨٦،٤٨٤،٤٨١/٢١.
(٢) انظر: الأشباه والنظائر، ابن نجيم، ص ١٨٤؛ درر الحكام، علي حيدر، ٩٩/١؛ شرح القواعد الفقهية، أحمد الزرقاء، ص ٤٠٣؛ الأشياء والنظائر، السيوطي، ص ١٥٢.
(٣) القواعد، ص ٢٢٩.
(٤) انظر: المنثور، الزركشي، ١٨٣/٣.
(٥) الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ٤١٦/١.
(٦) الأشباه والنظائر، ابن السبكي، ١٧٨/١.