309

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

كما أقرَّ النبيُّ ﷺ الرجل على قضاء ركعتي الفجر بعد الفجر، مع أنه يمكن تأخيره لكن تفوت مصلحة المبادرة إلى القضاء، وهو مأمور به على الفور، وفي المستحبّات مستحب(١).

٣ - من أفطر في رمضان لعذر كسفر أو مرض أو حيض، فإنه يلزمه المبادرة إلى القضاء، ولا يؤخره مع التمكن، فإن أخره حتى جاء رمضان آخر من غير عذر آثم (٢) .

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢١٥/٢٣.

(٢) انظر: كشاف القناع، البهوتي، ٣٣٢/٢-٣٣٤؛ غاية المنتهى في الجمع بين الإقناع والمنتهى، مرعي ابن يوسف، ٣٥٨/١.

323