297

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٣ - وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾(١).

فروع على القاعدة:

١ - لما كان في الناس حاجةٌ لبيع العَرِيَّة(٢)، فإن الشارع أقام الخرص - وهو البدل - مقام الكيل وهو الأصل، وذلك لتعذّره في الرطب(٣).

٢ - إذا تعذّر الماء، فإن التراب يقوم مقامه في التطهير عند الحاجة(٤).

٣ - إذا اضطر الإنسان إلى طعام ولم يجد إلاّ الميتة، فإنها تقوم مقام المُذْكاة(٥).

***

(١) سورة النساء، الآية: ٢٥.

(٢) تقدم تعريفه، ص ٢١٠.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٢/٣٣٣.

(٤) المصدر السابق.

(٥) المصدر السابق.

311