298

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٣٧- البدل يقوم مقام المبدل في حكمه لا في وصفه(١).

معنى القاعدة :

ما أقامه الشارع مقام شيءٍ فإنه يقوم مقامه في الحكم ، وهو وجوب الإتيان به عند تعذّر مبدله وبراءة الذّمّة بفعله ، ولا يشترط أن يقوم مقامه في وصفه ، بحيث يماثله من كل وجه ، إذ لو تساوت الأبدال والمبدلات لما شرط في الانتقال إلى البدل فقدُ المبدل، كما تقدّم . والله أعلم .

فروع على القاعدة :

١ - المسح على الخفين بدلّ عن غسل الرجلين ، فيقوم مقامه في الإجزاء ، ولا يقوم مقامه في الوصف ؛ حيث لا يجب في الاستيعاب مع وجوبه في الرجلين(٢).

٢ - التيمم بدلٌ عن الماء، فيقوم مقامه في الحكم، وإن لم يكن مماثلاً له في صفته(٣).

(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٢١/١٢٥، ٢١/٣٥٤. ويقرب من هذه القاعدة قاعدة: (ما أقامه الشارع مقام الشيء لا يلزم إعطاء حكمه من كل وجه). انظر: الأشباه والنظائر، ابن الوكيل، ١/٤٣٦، المجموع المذهب ، العلائي، ق ٢٨١/ب.

(٢) انظر : مجموع الفتاوى، ٢١/١٢٥.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢١/٣٥٤.

312