الثاني : بدلٌ لا يتعلق بوقت يفوت بفواته . فلا يجوز الانتقال إليه إذا كان يرجو القدرة على الأصل . ومثاله :
الثالث : ما يحتمل الوجهين ، فيمكن أن يقال يلزمه التأخير ؛ لأن الوقت ليس مضيّقاً ، أو يقال له الانتقال إلى البدل ؛ لأنه يتضرر بالتأخير . ومثاله :
أدلة القاعدة :
ذكر شيخنا الدكتور محمد صدقي البورنو لهذه القاعدة أدلةٌ منها(٢) :
قول الله جل وعلا: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ منْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾(٣) .
فجعل الإطعام بدلاً عن الصيام في حق العاجز عنه .
قوله جل ذكره: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾(٤)
(١) انظر : الوجيز، محمد صدقي البورنو ، ٢١٣-٢١٤.
(٢) انظر: الوجيز، ص ٢١١ - ٢١٢ .
(٣) سورة البقرة ، الآية : ١٨٤.
(٤) سورة البقرة ، الآية : ١٩٦.