296

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الثاني : بدلٌ لا يتعلق بوقت يفوت بفواته . فلا يجوز الانتقال إليه إذا كان يرجو القدرة على الأصل . ومثاله :

  • كفارة القتل واليمين والجماع في الصوم ، فلا يجوز الانتقال عنها إلى البدل إذا كان يرجو القدرة على الأصل .

الثالث : ما يحتمل الوجهين ، فيمكن أن يقال يلزمه التأخير ؛ لأن الوقت ليس مضيّقاً ، أو يقال له الانتقال إلى البدل ؛ لأنه يتضرر بالتأخير . ومثاله :

  • كفارة الظهار(١).

أدلة القاعدة :

ذكر شيخنا الدكتور محمد صدقي البورنو لهذه القاعدة أدلةٌ منها(٢) :

  1. قول الله جل وعلا: ﴿فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ منْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾(٣) .

فجعل الإطعام بدلاً عن الصيام في حق العاجز عنه .

  • قوله جل ذكره: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إلى الحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾(٤)

  • (١) انظر : الوجيز، محمد صدقي البورنو ، ٢١٣-٢١٤.

    (٢) انظر: الوجيز، ص ٢١١ - ٢١٢ .

    (٣) سورة البقرة ، الآية : ١٨٤.

    (٤) سورة البقرة ، الآية : ١٩٦.

    310