285

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

الاستغناء عنه ، ولهذا أبيح للنساء لحاجتهن إلى التزيّن به ، فالحاجة إلى التداوي به كذلك بل أولى(١).

٢ - حديث عَرْفَجَةَ بن أسعد المتقدّم حيث أمره النبي ﷺ بالتداوي بالذهب وهو مما يباح للحاجة(٢).

وأما الدليل على أن ما أبيح للضرورة فلا يجوز التداوي به فهو :

٣ - حديث طارق بن سويد(٣) رضي الله عنه سأل النبيَّ ﷺ عن الخمر؟ فنهاه عنها . فقال : إنما أصنعها للدواء . فقال : " إنه ليس بدواء ولكنّه داءٌ »(٤).

٤ - وحديث أبي هريرة رضي الله عنه : نهى رسول الله ﷺ عن الدواء الخبيث(٥).

= ومسلم في : ٣٧ - كتاب اللباس والزينة ، ٣ - باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها ، الحديث (٢٠٧٦) .

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٤/٢٧٥.

(٢) تقدم تخريجه ، ص ٢٩٥ .

(٣) هو طارق بن سويد الحضرمي أو الجعفي ، وقيل سويد بن طارق ، والصواب الأول له صحبة ، اشتهر بحديثه المذكور أعلاه، ولم أقف له على تاريخ وفاة . انظر ترجمته في: الإصابة، ٢/٢١١؛ الاستيعاب، ٢/٢٢٧.

(٤) أخرجه مسلم في: ٣٦ - كتاب الأشربة، ٣ - باب في الأدوية المكروهة، الحديث (١٩٨٤).

(٥) رواه أبو داود في " ٢٧ - كتاب الطب، ١١ - باب في الأدوية المكروهة، الحديث (٣٨٧٠). والترمذي في : ٢٦ - كتاب الطب ، ٧ - باب ما جاء فيمن قتل نفسه بسمٌ أو غيره ، الحديث (٢٠٤٦) .

وابن ماجه في : ٣١ - كتاب الطب ، ١١ - باب النهي عن الدواء الخبيث، الحديث (٣٤٥٩) والزيادة له .

299