268

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

عند الله من أداء الصلاة ، والجمع بين المصلحتين ممكن ، بأن ينقذ الغريق ثم يؤدي (١) الصلاة.

٢ - إذا دار الأمر بين فعل العبادة المتعدية ، أو العبادة القاصرة قدّمت العبادة المتعدّية ، فيقدّم نفل العلم على نفل الصلاة والصيام(٢).

أما بالنسبة لدفع شر الشرين بالتزام أدناهما فيمثل بما يلي :

١ - المظهر للبدعة والفجور إذا كان إماماً، ولم يمكن منعه من الإمامة إلّ بضرر زائد على ضرر بدعته ، لم يجز ذلك ، بل يُصلّى خلفه إذا لم يكن هناك إمام غیره(٣).

٢ - ( من غصّ بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلاّ الخمر ، فإنه يسيغها بها(٤) .

لأن مفسدة تناول الخمر أخفّ من مفسدة فوات الروح ، بدليل العقوبة المترتبة على كل واحدة منهما ) (٥).

٣ - وكذلك المضطّر إلى أكل الميتة ، وإلى أكل مال الغير مع ضمان البدل ؛ لأنّ فوات المهجة أشدُّ مفسدة من فوات مال الغيرُ(٦) .

***

(١) انظر: قواعد الأحكام ، العزّ بن عبد السلام، ٦٦/١.

(٢) انظر : القواعد والأصول الجامعة ، السعدي ، ص ٧٩.

(٣) انظر : مجموع الفتاوى، ٣٤٣/٢٣.

(٤) في النص المنقول ( به ) والصواب ما أثبته .

(٥) المجموع المذهب ، العلائي ، ق ٤٦/أ .

(٦) المصدر السابق .

282