269

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

٣٠ - إذا دار الأمر بين تفويت أحد أمرين

على وجه يتضمن تحصيل أحدهما ، كان تحصيل ما يفوت إلى غير بدل

أولى من تحصيل ما يقوم بدله مقامه(١)

معنى القاعدة :

هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة السابقة، فإذا كانت القاعدة قبلها تبيّن بصفة عامة الميزان الذي يرجّح فيه بين المصالح والمفاسد، فهذه القاعدة تذكر لنا وجهاً من وجوه الترجيح بين المصالح.

فإذا تزاحمت مصلحتان بحيث إذا فعلت إحداهما فاتت الأخرى وكانت إحداهما إذا فاتت لا يقوم غيرها مقامها، وكانت الأخرى إذا فاتت يقوم غيرها مقامها بدلاً عنها، فإننا نحصّل المصلحة التي تفوت إلى غير بدل ونهمل التي تفوت إلى بدل .

أدلة القاعدة :

يمكن الاستدلال عليها بما تقدّم ذكره من الأدلة في الترجيح بين المصالح. والله أعلم .

(١) انظر هذه القاعدة في: مجموع الفتاوى، ٣١٢/٢٣-٣١٣، ويقرب منها قاعدة عند المقري في القواعد، ٢٧٤/١ نصُّها: ( أصل مالك تقديم مراعاة ما لا بدل منه على ما منه بدل وإن كان دونه في الطلب ).

283