باستعماله، فإنه يتيمّم ويصلي في الوقت على حسب حاله ولا يعيد"(١).
٢ - المستحاضة سواءٌ، كانت لها عادة ، أو كانت تعمل بالتمييز ، أو كانت مبتدأة إذا صامت ليس عليها أن تقضي الصوم في صورة من الصور ؛ لأنها فعلت الواجب بحسب وسعها فلا إعادة عليها(٢) .
٣ - الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، إذا لم تمكن إلاّ خلفهم ، كما في الجمع والأعياد ، فإنها تصلي ولا تعاد ، بل إعادتها من فعل أهل البدع ، فإن الله لم يوجب الصلاة مرتين (٣).
٤ - المصلي إذا عجز عن بعض شروط الصلاة ، فإنه يصلي ولا يعيد ، كالمريض إذا صلى قاعداً أو على جنب ، وكذلك العريان الذي سرقت ثيابه فصلّى عرياناً ، وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد خطؤه ، فإنهم لا يعيدون في جميع هذه الصور ؛ لأنهم فعلوا العبادة حسب استطاعتهم (٤).
***
(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢١/٦٣٣.
(٢) انظر : مجموع الفتاوى، ٢١/٦٢٧ - ٦٣٥.
(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٣/٣٤٢ - ٣٥٠. وهو فصل نفيس.
(٤) انظر : مجموع الفتاوى، ٢١/٢٢٤.