261

Al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ al-fiqhiyya ʿinda Shaykh al-Islām Ibn Taymiyya fī kitābay al-ṭahāra wa-l-ṣalā

القواعد والضوابط الفقهية عند شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابي الطهارة والصلاة

Publisher

جامعة أم القرى

Edition

الثانية

Publication Year

1426 AH

Publisher Location

مكة المكرمة

باستعماله، فإنه يتيمّم ويصلي في الوقت على حسب حاله ولا يعيد"(١).

٢ - المستحاضة سواءٌ، كانت لها عادة ، أو كانت تعمل بالتمييز ، أو كانت مبتدأة إذا صامت ليس عليها أن تقضي الصوم في صورة من الصور ؛ لأنها فعلت الواجب بحسب وسعها فلا إعادة عليها(٢) .

٣ - الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع، إذا لم تمكن إلاّ خلفهم ، كما في الجمع والأعياد ، فإنها تصلي ولا تعاد ، بل إعادتها من فعل أهل البدع ، فإن الله لم يوجب الصلاة مرتين (٣).

٤ - المصلي إذا عجز عن بعض شروط الصلاة ، فإنه يصلي ولا يعيد ، كالمريض إذا صلى قاعداً أو على جنب ، وكذلك العريان الذي سرقت ثيابه فصلّى عرياناً ، وكذلك من اشتبهت عليه القبلة وصلى ثم تبين له فيما بعد خطؤه ، فإنهم لا يعيدون في جميع هذه الصور ؛ لأنهم فعلوا العبادة حسب استطاعتهم (٤).

***

(١) انظر: مجموع الفتاوى، ٢١/٦٣٣.

(٢) انظر : مجموع الفتاوى، ٢١/٦٢٧ - ٦٣٥.

(٣) انظر: مجموع الفتاوى، ٢٣/٣٤٢ - ٣٥٠. وهو فصل نفيس.

(٤) انظر : مجموع الفتاوى، ٢١/٢٢٤.

275